التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً ولا تحتاج إلى طلب عقد النفقة: أ- النفقات الناشئة عن الصكوك الصادة وفق الأنظمة النافذة كالرواتب والتعويضات. ب- الضرائب والرسوم بمجرد استحقاقها أو المطالبة بها أصولاً. ج- نفقات الكهرباء والماء والهاتف والبريد وما في حكمها. د- النفقات الناجمة عن عقود لها صفة الاستمرار. هـ - الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية. و- النفقات التي تدفع استناداً إلى نصوص قانونية نافذة.