التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

أ- تصرف النفقات المعقودة بصورة قانونية على اعتمادات السنة المالية. ب- توقع أوامر الصرف قبل تأديتها من آمر التصفية والصرف ومحاسب الإدارة للهيئة (مجتمعين). ج- تبنى التصفية والصرف على أساس الوثائق المثبتة المحددة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية والقانون المالي الأساسي في كل ما لم يرد فيه النص. د- لا يجوز تصفية وصرف أية نفقة إلا بعد التأكد من أن الخدمة التي عقدت من أجلها قد نفذت أو أن المواد أو التجهيزات قد سلمت فعلاً بشكل جزئي أو كلي.