13
1- المدير العام للهيئة هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لجميع نفقات الهيئة ضمن الاعتمادات المخصصة في الموازنة وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة وتخضع الهيئة للقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي وقم (54) لعام 2006 فيما يتعلق بعقد النفقة وصرفها ولأحكام نظام العقود المطبق في الجهات العامة ذات الطابع الإداري. 2- لعاقد النفقة أن يفوض بجزء من اختصاصاته إلى معاونه أو إلى أحد المدراء كل حسب اختصاصه باستثناء محاسب الإدارة. 3- تصدر صكوك منح التعويضات والمكافآت والمنح وفقاً للأنظمة النافذة وبقرار من المدير العام.

