12
هو الواقعة التي تنشئ التزاماً في ذمة الهيئة ويشترط في عقد النفقة ما يلي: 1- أن يكون معقوداً من السلطة المختصة قانوناً وفق القوانين والأنظمة النافذة. 2- أن يكون مطابقاً من حيث شكله ومضمونه لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 3- أن يكون معقوداً على الاعتمادات المخصصة له في موازنة الهيئة وضمن حدود هذه الاعتمادات. 4- الا يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما يلي: أ- تعيين الموظفين والعمال. ب- عقود العمل والإيجار والصيانة وما في حكمها التي تتجاوز السنة المالية. ج- المشروعات التي لا يمكن تجزئتها والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخصصة لكل مشروع وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد نفقة العقد في كل سنة مقبلة عن الاعتمادات المرصودة في موازنة تلك السنة. 5- أن يحمل تأشيرة محاسب الإدارة في الهيئة المشعرة بتوفر الشروط آنفة الذكر.

