التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

أ- تفتح الاعتمادات الجديدة أو الإضافية وفق الأسلوب المتبع في إقرارها. ب - تقيد أوامر الصرف الصادرة خلال السنة المالية الجارية والمستكملة للشروط القانونية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الأول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة وإيراد الحساب أمانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب