10
أ- تجري المناقلات بين أبواب وبنود الموازنة باقتراح المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية ما عدا الباب الثالث حيث تجري المناقلات بين البنود بقرار يصدر عن وزير المالية. ب- يجب الا يؤدي إجراء المناقلات إلى الإخلال بتنفيذ خطط الهيئة السنوية أو بتحقيق أهدافها.

