9
إذا لم تصدر موازنة الهيئة قبل بدء السنة المالية فيجري عقد وصرف النفقات في حدود الاعتمادات الشهرية على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أما الإيرادات فيثابر على استيفائها وفق أنظمة الهيئة.
التشريعات السورية
9
إذا لم تصدر موازنة الهيئة قبل بدء السنة المالية فيجري عقد وصرف النفقات في حدود الاعتمادات الشهرية على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أما الإيرادات فيثابر على استيفائها وفق أنظمة الهيئة.