التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

9

إذا لم تصدر موازنة الهيئة قبل بدء السنة المالية فيجري عقد وصرف النفقات في حدود الاعتمادات الشهرية على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أما الإيرادات فيثابر على استيفائها وفق أنظمة الهيئة.