التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يتولى المجلس إقرار مشروع موازنة الهيئة حسب تعليمات وزارة المالية. ب- يطلب المدير العام من أجهزة الهيئة المختصة إعداد الموازنة على أساس خطة العمل التي يضعها المجلس. ج- يعد مشروع موازنة الهيئة بشقيها الجاري والاستثماري للسنة المالية المقبلة من قبل محاسب الإدارة وفق المواعيد المحددة في بلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بهذا الشأن ويرسل إلى وزارة المالية. د- في حال إحداث فروع للهيئة في المحافظات يتم توحيد الموازنات للهيئة والفروع في موازنة واحدة للجميع على أساس الأبواب والبنود. هـ - تصدر موازنة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة المالية.