2
يهدف النظام المالي للهيئة إلى أ- الرقابة المالية على الموارد المالية للهيئة سواء كانت الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة أو التبرعات أو الهبات أو المنح أو القروض التي ترد للهيئة وتسمح بها القوانين والأنظمة النافذة أو الإيرادات المختلفة لنشاطات الهيئة. ب- الرقابة المالية على العمليات المحاسبية قبل الصرف وبعده للتحقق من الالتزام بأحكام هذا النظام وسياسات الهيئة والأسس المعتمدة في الدولة وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة تحقيقاً لأهداف وسياسات الهيئة. ج- تنظيم القواعد والأحكام المالية في نظام معتمد تسهيلاً للعمليات المحاسبية وللرقابة على عمليات الصرف والقبض ومدى مطابقتها لأهداف الهيئة. د- تحديد أسس ومبادئ مسك حسابات الهيئة. هـ- اعتماد قواعد وأسس مالية تحقق أهداف الهيئة.

