التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

يكون للهيئة موازنة مستقلة لفرع خاص تدخل في الموازنة العامة للدولة وترتبط بالموازنة العامة وفقاً لمبدأ الصوافي تتضمن جدولين أحدهما للنفقات والآخر للواردات وتوضع الموازنة بشكل يراعى فيه تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات ملحقة بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.