التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

تبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.