5
تتألف واردات الهيئة من أ- الإعانة المرصودة للهيئة في الموازنة العامة للدولة. ب- المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. ج- بدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لعام 2008 والأنظمة الصادرة بموجبه المتضمن إحداثها. د- ريع أموالها.

