التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

يتم تبويب نفقات الهيئة بتبويب نوعي بحيث تظهر طبيعة النفقات وتتألف من: