المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
المرسوم 522 لعام 2010 المتضمن النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار
سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 522 لعام 2010 المتضمن النظام المالي للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
يتم تبويب نفقات الهيئة بتبويب نوعي بحيث تظهر طبيعة النفقات وتتألف من: