التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

تشمل الأمانات بصورة خاصة تأمينات المتعهدين وتوقيفاتهم والضرائب والرسوم والمبالغ المحسومة لصالح الخزينة العامة أو لصالح مؤسسات التأمين من تأمين ومعاشات وتأمينات اجتماعية.. أو المحجوزة للغير وتكون هذه الأمانات نقدية أو أمانة محسومة أو محجوزة لموجب قيد محاسبة. يعطى عند الاقتضاء لقاء الأمانات المحجوزة أو المحسومة إشعاراً يتضمن تسجيل المبلغ الموقوف أو المحسوم في حسابات المركز.