31
تشمل الأمانات بصورة خاصة تأمينات المتعهدين وتوقيفاتهم والضرائب والرسوم والمبالغ المحسومة لصالح الخزينة العامة أو لصالح مؤسسات التأمين من تأمين ومعاشات وتأمينات اجتماعية.. أو المحجوزة للغير وتكون هذه الأمانات نقدية أو أمانة محسومة أو محجوزة لموجب قيد محاسبة. يعطى عند الاقتضاء لقاء الأمانات المحجوزة أو المحسومة إشعاراً يتضمن تسجيل المبلغ الموقوف أو المحسوم في حسابات المركز.

