32
ترد الأمانات إلى أصحابها بعد تحقق الشرط المعين وذلك بناء على طلب خطي مقدم من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني وموافقة آمر الصرف وذلك بموجب أمر دفع ينظم لأسم صاحب العلاقة شخصياً ويوقع من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. - يوقع صاحب العلاقة على أمر الدفع في المكان المخصص للقابض إشعاراً بالقبض وباستلام الشيك الذي يدون رقمه وتاريخه... الخ.

