30
الأمانات هي جميع المبالغ المودعة لدى الهيئة لحساب الغير من أجل غاية معينة والتي يتوقف ردها على شرط معين أو تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية.
التشريعات السورية
30
الأمانات هي جميع المبالغ المودعة لدى الهيئة لحساب الغير من أجل غاية معينة والتي يتوقف ردها على شرط معين أو تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية.