التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

30

الأمانات هي جميع المبالغ المودعة لدى الهيئة لحساب الغير من أجل غاية معينة والتي يتوقف ردها على شرط معين أو تنفيذاً للقوانين والأنظمة المرعية.