التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
522
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

27

أ- تمنح السلفة بموجب أمر دفع ينظم باسم معتمد السلفة ويوقع من قبل كل من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. ب- يترتب على محاسب الإدارة للهيئة ملاحقة استرداد السلف بجميع الوسائل والطرق القانونية.