27
أ- تمنح السلفة بموجب أمر دفع ينظم باسم معتمد السلفة ويوقع من قبل كل من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. ب- يترتب على محاسب الإدارة للهيئة ملاحقة استرداد السلف بجميع الوسائل والطرق القانونية.
التشريعات السورية
27
أ- تمنح السلفة بموجب أمر دفع ينظم باسم معتمد السلفة ويوقع من قبل كل من آمر الصرف ومحاسب الإدارة. ب- يترتب على محاسب الإدارة للهيئة ملاحقة استرداد السلف بجميع الوسائل والطرق القانونية.