28
1- تسدد السلف عند تصفية النفقة الممنوحة لأجلها: أ- إما نقداً. ب- أو بوثائق صرف النفقة تصفى على اعتمادات الموازنة المعنية بقرار السلفة أو بهاتين الطريقتين 2- إذا تأخر معتمد السلف عن تسديدها في الأجل المحدد لها بدون عذر مشروع تعتبر ذمة شخصية عليه وتحصل منه وفق قانون جباية الأموال العامة وإذا كان المعتمد من الموظفين العاملين في الدولة تسترد السلف أو رصيدها من راتبه وتعويضاته دفعة واحدة دون التقيد بالنسبة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

