المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/1428هـ الموافق 2/11/2007م. يصدر ما يلي:
الفصل الأول
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · القانون: قانون تقاعد الأطباء البيطريين. · النقابة نقابة الأطباء البيطريين. · الخزانة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · المؤتمر العام: المؤتمر العام للنقابة مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش. · المجلس مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · النظام الداخلي: النظام الداخلي لخزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · الطبيب: الطبيب البيطري المسجل في أحد فروع نقابة الأطباء البيطريين. · رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · مجلس النقابة: مجلس نقابة الأطباء البيطريين. · النقيب نقيب الأطباء البيطريين. · أمين السر أمين سر الخزانة. · الخازن خازن الخزانة. · المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.
2 · المادة 2
#أ- يحدث في النقابة خزانة تقاعد لأعضائها تسمى خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. ب- يعد الأطباء البيطريون المسجلون في النقابة أعضاء في الخزانة سواءً أكانوا مستفيدين من أحكام تقاعدية أخرى أم لا.
3 · المادة 3
#غاية الخزانة تأمين معاش تقاعدي أو تعويضات تقاعدية لأعضائها وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
4 · المادة 4
#تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.
الفصل الثاني
موارد الخزانة وإدارتها
5 · المادة 5
#أولاً : يكون للخزانة حساب خاص مستقل عن حساب النقابة وتقيد أموالها باسمها. ثانياً: تتألف موارد الخزانة من 1- الرسوم وبدلات الاشتراك والموارد الآتية: أ- رسم انتساب يؤديه العضو عند انتسابه للخزانة يحدده المؤتمر بناءً على اقتراح المجلس. ب- رسم إعادة انتساب العضو ويعادل نصف رسم الانتساب. ج- بدل اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة ويجوز بأكثرية أعضاء المؤتمر الحاضرين زيادة بدل الاشتراك الشهري بناءً على اقتراح المجلس. د- الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون. ه- الوفر الصافي المتحقق في حسابات وميزانية المجلات التي تصدرها النقابة. و- ريع أموال وموجودات الخزانة وعائدات استثمارها. ز- أرباح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يقرر المجلس تنفيذها. ح- عائدات العيادات والمشافي والمخابر ومراكز تداول المواد والأدوية البيطرية، التي تملكها الخزانة. ط- 10% من إجمالي واردات النقابة وفروعها المتحققة سنوياً ابتداء من عام 2005، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من المؤتمر على اقتراح المجلس. ي- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات والموارد المشروعة التي يقبلها المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ك- 20% من أرباح المعارض والمؤتمرات والمطبوعات والنشاطات التي تقيمها النقابة. 2- أجور التحاليل وبدل الأتعاب النقابية الآتية: أ- نسبة 2% من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة. ب- بدل أتعاب نقابية عن كل ذبيحة من الحيوانات والطيور بمقدار خمس ليرات سورية عن كل حيوان من الحيوانات الكبيرة (أبقار - جمال وليرة سورية واحدة عن كل رأس غنم أو ماعز وخمس ليرات سورية عن كل مئة طير.
6 · المادة 6
#أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها المجلس. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه على وجه أصولي. ج- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة وممتلكاتها إلا بقرار من المجلس وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
7 · المادة 7
#أ- على الأعضاء تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة مباشرة. ب للمجلس ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب الخزانة.
الفصل الثالث
إدارة الخزانة
المؤتمر
8 · المادة 8
#يتكون المؤتمر من أعضاء المؤتمر العام للنقابة إضافة إلى أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين.
9 · المادة 9
#يختص المؤتمر بالآتي: أ- إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترحين من المجلس. ج- انتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين ومكافآت المجلس. د- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا القانون وتحديد مكافآتها. هـ- مناقشة التقارير التي يقدمها المجلس للسنة الماضية واتخاذ القرار اللازم بشأنها. و- مناقشة خطة عمل المجلس في السنة التالية واتخاذ اللازم بخصوص إقرارها. ز- دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتصديقها أو اتخاذ القرار اللازم بشأنها. ح- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس للسنة التالية وإقرارها. ط- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه ي- تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة. ك- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من المجلس. ل- سحب الثقة من المجلس أو من أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.
10 · المادة 10
#يكون اجتماع المؤتمر متزامناً مع اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ووفق الإجراءات والأحكام الواردة في النظام الداخلي للخزانة.
11 · المادة 11
#يرأس رئيس المجلس أو نائبه اجتماعات المؤتمر أو أمين السر في حال غيابهما. مجلس الإدارة
12 · المادة 12
#أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من النقيب رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه من الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي للخزانة شروط وأسس وقواعد الترشيح والانتخاب ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر وخازناً. ج- يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما. د- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس النقابة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
13 · المادة 13
#مدة الدورة الانتخابية للمجلس خمس سنوات.
14 · المادة 14
#يجوز للمجلس طلب تفرغ أمين السر والخازن ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.
15 · المادة 15
#تطبق على اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في القانون رقم 42 لعام 2002 الخاص بتنظيم مهنة الطب البيطري وأنظمتها.
16 · المادة 16
#يتولى المجلس إدارة أعمال الخزانة وفقاً لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر. ب- اقتراح النظام الداخلي، والنظام المالي والمحاسبي، ونظام الاستثمار وغيرها من الأنظمة التي تعرض على المؤتمر. ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وحفظها واستثمارها. د- اقتراح مقدار المعاش التقاعدي الأساسي وعرضه على المؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز ما يصرف من الخزانة، مع بقية النفقات، 75% من وارداتها السنوية. هـ- اقتراح زيادة بدل الاشتراك الشهري وعرضه على المؤتمر لإقراره. و- تقرير إحالة العضو على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو ورثته أو توقيفها أو إسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون. ز- منح المعاشات والتعويضات التقاعدية. ح- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها. ط- اقتراح مكافآت أعضاء المجلس وتعويضات المتفرغين للعمل. ي- وضع خطط استثمار أموال الخزانة بمشاريع إنتاجية وفي العيادات والمشافي والمخابر وغيرها ومشاريع الاستثمار العقاري وأي مشاريع ذات جدوى اقتصادية. ك- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بها القوانين والأنظمة. ل- تعيين العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وتحديد أجورهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة الخاصة بخزانة التقاعد. م- اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر.
17 · المادة 17
#يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق للمجلس تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.
18 · المادة 18
#أ- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المؤتمر لإقرارها. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر المجلس في تحصيل الواردات والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر ويقر الموازنة. لجنة الرقابة والتفتيش
19 · المادة 19
#أ- ينتخب المؤتمر في كل دورة انتخابية لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة أعضاء. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة والتفتيش وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المؤتمر. ج- على المجلس إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة والتفتيش ولهذه اللجنة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر كما يجوز لها مراقبة الحسابات والقضايا المالية للتثبت من قانونية ونظامية الصرف. د- للجنة الرقابة والتفتيش حق الإعتراض على قرارات المجلس وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لأكثر من دورتين متتاليتين. و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش وعضوية المجلس أو عضوية مجالس الفروع.
20 · المادة 20
#يجوز للمؤتمر سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.
الفصل الرابع
شروط الإحالة على التقاعد
ومدد مزاولة المهنة
21 · المادة 21
#يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ما في حكمها. ب- أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ج- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الطب البيطري في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل الطبيب في مزرعته الخاصة (إنتاج نباتي - حيواني) ممارسة للمهنة. د- أن يكون قد سدد رسم الانتساب والاشتراكات عن مدة مزاولة المهنة التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة.
22 · المادة 22
#يكون تاريخ تسجيل الأطباء البيطريين الخريجين بعد صدور هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة ويتضمن النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها بالنسبة لأعضاء النقابة الخريجين قبل صدور هذا القانون.
23 · المادة 23
#يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون الآتي: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة. ب- معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1 / 30 من المعاش التقاعدي ، الأساسي، لمن أتم الستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ج- تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة لمن أتم سن الستين من العمر ولم يتم خمساً وعشرين سنة في مزاولة المهنة.
24 · المادة 24
#أ- لا يخضع المتقاعد البدل الاشتراك المقرر للخزانة، عن الفترة التي تلي إحالته على التقاعد. ب- يحظر على المتقاعد القيام بعمل من الأعمال التي تحط من قدر المهنة، والتي يحددها النظام الداخلي للخزانة، تحت طائلة إيقاف المعاش التقاعدي، وتغريمه وفقاً لما تتضمنه أنظمة النقابة، ويتم ذلك بقرار معلل من المجلس بناءً على اقتراح مجلس الفرع. ج- ترقن أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد من سجل الأعضاء العاملين وتسجل في سجل الأعضاء المتقاعدين.
25 · المادة 25
#أ- يوقف صرف المعاش التقاعدي عن العضو المتقاعد إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد، ويسترد منه جميع ما تقاضاه بدون حق. ب- يجب على العضو الموقوف راتبه التقاعدي سداد التزاماته كاملة للنقابة وصناديقها قبل طلب إحالته على التقاعد من جديد. ج- تضاف مدة ممارسة المهنة الجديدة إلى خدماته السابقة عند إعادة إحالة العضو الموقوف راتبه التقاعدي مجدداً على التقاعد.
26 · المادة 26
#المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد، كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة أو الالتزامات المترتبة عليه تجاه الدولة.
27 · المادة 27
#يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة، وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.
28 · المادة 28
#يجوز للأعضاء طلب الإحالة على التقاعد الصحي، إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: أ- إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال، وأصبح غير قادر على مزاولة المهنة نهائياً. ب- إذا تجاوزت نسبة عجز العضو 75% ج- يتم إثبات الإصابة بالمرض أو العاهة، وتحديد نسبة العجز، من قبل لجنة فحص طبية يعتمدها المجلس. د- يحق للمجلس أو العضو طلب إعادة الفحص الطبي خلال شهر من تاريخ التبليغ، كما يحق للمجلس أن يطلب إعادة الفحص بشكل دوري سنوياً.
29 · المادة 29
#يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد الصحي الآتي: أ- معاشاً تقاعدياً صحياً يعادل نصف المعاش التقاعدي الأساسي، إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، وتزاد هذه النسبة بمعدل 4% من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة تزيد على خمس عشرة سنة، وبما لا يتجاوز المعاش التقاعدي الأساسي. ب- تعويضاً تقاعدياً صحياً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سنين مدة مزاولته للمهنة التي تقل عن خمس عشرة سنة.
الفصل الخامس
انتقال المعاش والتعويض التقاعدي
30 · المادة 30
#تنتقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للعضو بموجب هذا القانون، بعد وفاته إلى الزوج أو الزوجات، والأولاد الذكور والإناث، والوالدين، وفقاً لما هو مبين في هذا القانون حسب الآتي: أ- 75% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. ب- 40% من المعاش التقاعدي الأساسي، إذا أتم العضو خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة ويمنح عن كل سنة تزيد على هذه المدة في مزاولة المهنة زيادة قدرها 1 / 30 من المعاش التقاعدي الأساسي، وبما لا يتجاوز نسبة 75% من المعاش التقاعدي الأساسي. ج- 75% تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سنين مزاولة المهنة، إذا كانت مدة مزاولة العضو المتوفى للمهنة أقل من خمس عشرة سنة.
31 · المادة 31
#في حال وفاة المتقاعد يمنح الورثة المذكورين في المادة 30 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه، ووفقاً لما هو محدد في هذا القانون.
32 · المادة 32
#يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي الممنوح بموجب أحكام المادتين (30-31) من هذا القانون على الورثة كما هو مبين أدناه: أ- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين، يوزع الاستحقاق للزوج أو الزوجة 40%، و40% للولد، وللأولاد - مهما بلغ عددهم - النسبة نفسها بالتساوي فيما بينهم وللوالدين 20% بالتساوي، ولأحدهما النسبة نفسها في حال وفاة الآخر. ب- في حال عدم وجود أولاد يكون للزوج أو الزوجة ثلثا الاستحقاق، وللوالدين الثلث الباقي. ج- في حال عدم وجود الوالدين يكون للزوج أو الزوجة نصف الاستحقاق، وللولد أو الأولاد النصف الباقي. د- إذا كان لا يوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد، أو الوالدين، استحق الزوج كامل الاستحقاق. هـ- إذا وجد أولاد ووالدان، ممن كان يعولهم، يوزع الاستحقاق بنسبة 75% للولد، أو الأولاد و25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. و- إذا وجد أولاد كان يعولهم، ولم يوجد والد أو والدان وزوج أو زوجة، وزع الاستحقاق بينهم بالتساوي، فإذا وجد ولد واحد منح الاستحقاق بأكمله. ز- إذا لم يكن للعضو المتوفى زوج أو زوجة أو أولاد، فيعطى الوالدان الاستحقاق بكامله. ح- يكون للزوجات نصيب الزوجة الواحدة، مهما بلغ عددهن.
33 · المادة 33
#يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة وفقاً للآتي: أ- للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. ب- للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل، ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل. ج- للأولاد الذكور حتى يتموا سن 18 سنة ، ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن 24 سنة، لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة. د- للوالدين مدى حياتهما. ه- للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم.
34 · المادة 34
#يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
35 · المادة 35
#يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاته.
36 · المادة 36
#إذا توفي أحد أصحاب الحقوق التقاعدية من الورثة الوارد ذكرهم في المادة 30 من هذا القانون تعود حصته للخزانة.
الفصل السادس
سقوط الحقوق التقاعدية
37 · المادة 37
#أ- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا فقد جنسيته العربية السورية أو ما في حكمها وأصبح من رعايا دولة أخرى. ب- تنتقل الحقوق التقاعدية لأصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو في حال سقوط الحقوق التقاعدية عن العضو للسبب المبين بالبند (1) من الفقرة (أ) السابقة.
38 · المادة 38
#إذا كان أحد مستحقي المعاش التقاعدي يستفيد من معاشات تقاعدية أخرى، فيحق له الجمع بين المعاشات.
39 · المادة 39
#تصفى الحقوق التقاعدية بناءً على طلب خطي يقدمه العضو بالذات، أو أحد ورثته في حال وفاته، إلى فرع النقابة في المحافظة، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه ويرفق معه الثبوتيات اللازمة.
40 · المادة 40
#أ- يبت المجلس بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها، ويعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلب. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
41 · المادة 41
#تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق الاستئناف وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في المادة 229 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته، وتفصل محكمة الاستئناف بالقضية في غرفة المذاكرة، بقرار مبرم.
الفصل السابع
أحكام عامة
42 · المادة 42
#يحق للأطباء البيطريين الاشتراك في الخزانة عن مدة مزاولة المهنة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً للأسس المبينة في النظام الداخلي.
43 · المادة 43
#يمارس مجلس النقابة الصلاحيات المحددة للمجلس بموجب هذا القانون لحين عقد المؤتمر الأول للخزانة وانتخاب المجلس الأول.
44 · المادة 44
#يتولى مجلس النقابة إعداد مشاريع الأنظمة الواردة في هذا القانون لعرضها على المؤتمر الأول للخزانة.
45 · المادة 45
#تبدأ السنة المالية للخزانة اعتباراً من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام نفسه.
46 · المادة 46
#تتقادم المعاشات التقاعدية الشهرية والتعويضات التقاعدية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها في حال عدم المطالبة بها.
47 · المادة 47
#تعفى الخزانة وأموالها ومشاريعها ومؤسساتها المحدثة بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
48 · المادة 48
#يصدر النظام الداخلي للخزانة، وأنظمة الخزانة كافة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على اقتراح المجلس وموافقة المؤتمر العام
49 · المادة 49
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 29/11/1428هـ الموافق لـ 9/12/2007م.

