التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

33

يستمر صرف المعاش التقاعدي للورثة وفقاً للآتي: أ- للزوجة مدى حياتها أو لحين زواجها. ب- للبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل، ويعاد صرف المعاش للبنات المطلقات والأرامل. ج- للأولاد الذكور حتى يتموا سن 18 سنة ، ويستمر صرف المعاش حتى إتمام سن 24 سنة، لمن كان يتابع تعليمه العالي بصفة منتظمة. د- للوالدين مدى حياتهما. ه- للأولاد العاجزين جسمياً أو عقلياً عن الكسب مدى حياتهم.