التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

32

يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي الممنوح بموجب أحكام المادتين (30-31) من هذا القانون على الورثة كما هو مبين أدناه: أ- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين، يوزع الاستحقاق للزوج أو الزوجة 40%، و40% للولد، وللأولاد - مهما بلغ عددهم - النسبة نفسها بالتساوي فيما بينهم وللوالدين 20% بالتساوي، ولأحدهما النسبة نفسها في حال وفاة الآخر. ب- في حال عدم وجود أولاد يكون للزوج أو الزوجة ثلثا الاستحقاق، وللوالدين الثلث الباقي. ج- في حال عدم وجود الوالدين يكون للزوج أو الزوجة نصف الاستحقاق، وللولد أو الأولاد النصف الباقي. د- إذا كان لا يوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد، أو الوالدين، استحق الزوج كامل الاستحقاق. هـ- إذا وجد أولاد ووالدان، ممن كان يعولهم، يوزع الاستحقاق بنسبة 75% للولد، أو الأولاد و25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. و- إذا وجد أولاد كان يعولهم، ولم يوجد والد أو والدان وزوج أو زوجة، وزع الاستحقاق بينهم بالتساوي، فإذا وجد ولد واحد منح الاستحقاق بأكمله. ز- إذا لم يكن للعضو المتوفى زوج أو زوجة أو أولاد، فيعطى الوالدان الاستحقاق بكامله. ح- يكون للزوجات نصيب الزوجة الواحدة، مهما بلغ عددهن.