التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

31

في حال وفاة المتقاعد يمنح الورثة المذكورين في المادة 30 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه، ووفقاً لما هو محدد في هذا القانون.