31
في حال وفاة المتقاعد يمنح الورثة المذكورين في المادة 30 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه، ووفقاً لما هو محدد في هذا القانون.
التشريعات السورية
31
في حال وفاة المتقاعد يمنح الورثة المذكورين في المادة 30 من هذا القانون 75% من المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه، ووفقاً لما هو محدد في هذا القانون.