التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

34

يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، حسب الأصول القانونية، مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.