21
يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ما في حكمها. ب- أن يكون قد زاول مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم الستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ج- أن يكون قد ترك مزاولة مهنة الطب البيطري في جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية ولا يعد عمل الطبيب في مزرعته الخاصة (إنتاج نباتي - حيواني) ممارسة للمهنة. د- أن يكون قد سدد رسم الانتساب والاشتراكات عن مدة مزاولة المهنة التي تلي تاريخ تسجيله في النقابة وبريء الذمة تجاه صناديق النقابة كافة.

