22
يكون تاريخ تسجيل الأطباء البيطريين الخريجين بعد صدور هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة ويتضمن النظام الداخلي للخزانة أسس وقواعد حساب مدد مزاولة المهنة الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية وكيفية تسديد بدلات الاشتراك عنها بالنسبة لأعضاء النقابة الخريجين قبل صدور هذا القانون.

