23
يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد وفق أحكام هذا القانون الآتي: أ- معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة. ب- معاشاً تقاعدياً جزئياً يعادل عدد سنوات الخدمة مضروباً بـ 1 / 30 من المعاش التقاعدي ، الأساسي، لمن أتم الستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ج- تعويضاً تقاعدياً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الأساسي الشهري مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة لمن أتم سن الستين من العمر ولم يتم خمساً وعشرين سنة في مزاولة المهنة.

