20
يجوز للمؤتمر سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.
التشريعات السورية
20
يجوز للمؤتمر سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.