التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

20

يجوز للمؤتمر سحب الثقة من لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للإجراءات المتبعة في سحب الثقة من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه المنصوص عليها في أنظمة النقابة.