19
أ- ينتخب المؤتمر في كل دورة انتخابية لجنة للرقابة والتفتيش مؤلفة من ثلاثة أعضاء. ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة والتفتيش وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المؤتمر. ج- على المجلس إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة والتفتيش ولهذه اللجنة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات المجلس بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر كما يجوز لها مراقبة الحسابات والقضايا المالية للتثبت من قانونية ونظامية الصرف. د- للجنة الرقابة والتفتيش حق الإعتراض على قرارات المجلس وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لأكثر من دورتين متتاليتين. و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش وعضوية المجلس أو عضوية مجالس الفروع.

