18
أ- يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المؤتمر لإقرارها. ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر المجلس في تحصيل الواردات والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر ويقر الموازنة. لجنة الرقابة والتفتيش

