26
المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد، كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة أو الالتزامات المترتبة عليه تجاه الدولة.
التشريعات السورية
26
المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد، كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة أو الالتزامات المترتبة عليه تجاه الدولة.