التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

26

المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي حق شخصي للمتقاعد، ولا يجوز التنازل عنه لأحد، كما لا يجوز حجزه إلا سداداً لنفقة شرعية، أو لتسديد التزامات المتقاعد للنقابة وصناديقها المختلفة أو الالتزامات المترتبة عليه تجاه الدولة.