التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

27

يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة، وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة، أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته.