التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

25

أ- يوقف صرف المعاش التقاعدي عن العضو المتقاعد إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد، ويسترد منه جميع ما تقاضاه بدون حق. ب- يجب على العضو الموقوف راتبه التقاعدي سداد التزاماته كاملة للنقابة وصناديقها قبل طلب إحالته على التقاعد من جديد. ج- تضاف مدة ممارسة المهنة الجديدة إلى خدماته السابقة عند إعادة إحالة العضو الموقوف راتبه التقاعدي مجدداً على التقاعد.