29
يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد الصحي الآتي: أ- معاشاً تقاعدياً صحياً يعادل نصف المعاش التقاعدي الأساسي، إذا بلغت مدة مزاولته المهنة خمس عشرة سنة، وتزاد هذه النسبة بمعدل 4% من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل سنة تزيد على خمس عشرة سنة، وبما لا يتجاوز المعاش التقاعدي الأساسي. ب- تعويضاً تقاعدياً صحياً يعادل مثلي المعاش التقاعدي الأساسي مضروباً بعدد سنين مدة مزاولته للمهنة التي تقل عن خمس عشرة سنة.

