1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: · القانون: قانون تقاعد الأطباء البيطريين. · النقابة نقابة الأطباء البيطريين. · الخزانة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · المؤتمر العام: المؤتمر العام للنقابة مضافاً إليه مجلس إدارة الخزانة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش. · المجلس مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · النظام الداخلي: النظام الداخلي لخزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · الطبيب: الطبيب البيطري المسجل في أحد فروع نقابة الأطباء البيطريين. · رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. · مجلس النقابة: مجلس نقابة الأطباء البيطريين. · النقيب نقيب الأطباء البيطريين. · أمين السر أمين سر الخزانة. · الخازن خازن الخزانة. · المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

