التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يحدث في النقابة خزانة تقاعد لأعضائها تسمى خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. ب- يعد الأطباء البيطريون المسجلون في النقابة أعضاء في الخزانة سواءً أكانوا مستفيدين من أحكام تقاعدية أخرى أم لا.