التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

أولاً : يكون للخزانة حساب خاص مستقل عن حساب النقابة وتقيد أموالها باسمها. ثانياً: تتألف موارد الخزانة من 1- الرسوم وبدلات الاشتراك والموارد الآتية: أ- رسم انتساب يؤديه العضو عند انتسابه للخزانة يحدده المؤتمر بناءً على اقتراح المجلس. ب- رسم إعادة انتساب العضو ويعادل نصف رسم الانتساب. ج- بدل اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره 3% من الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه العضو العامل في الدولة ويعامل الأعضاء غير العاملين في الدولة معاملة أمثالهم من العاملين في الدولة ويجوز بأكثرية أعضاء المؤتمر الحاضرين زيادة بدل الاشتراك الشهري بناءً على اقتراح المجلس. د- الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون. ه- الوفر الصافي المتحقق في حسابات وميزانية المجلات التي تصدرها النقابة. و- ريع أموال وموجودات الخزانة وعائدات استثمارها. ز- أرباح المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي يقرر المجلس تنفيذها. ح- عائدات العيادات والمشافي والمخابر ومراكز تداول المواد والأدوية البيطرية، التي تملكها الخزانة. ط- 10% من إجمالي واردات النقابة وفروعها المتحققة سنوياً ابتداء من عام 2005، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من المؤتمر على اقتراح المجلس. ي- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات والموارد المشروعة التي يقبلها المجلس وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ك- 20% من أرباح المعارض والمؤتمرات والمطبوعات والنشاطات التي تقيمها النقابة. 2- أجور التحاليل وبدل الأتعاب النقابية الآتية: أ- نسبة 2% من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة. ب- بدل أتعاب نقابية عن كل ذبيحة من الحيوانات والطيور بمقدار خمس ليرات سورية عن كل حيوان من الحيوانات الكبيرة (أبقار - جمال وليرة سورية واحدة عن كل رأس غنم أو ماعز وخمس ليرات سورية عن كل مئة طير.