التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي يحددها المجلس. ب- يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن أو من ينوب عن أي منهما في حال غيابه على وجه أصولي. ج- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة وممتلكاتها إلا بقرار من المجلس وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.