التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

أ- على الأعضاء تسديد التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الخزانة مباشرة. ب للمجلس ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات عن طريق الجهات العامة التي يعمل الأعضاء لديها وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من أجورهم وتعويضاتهم وتوريدها إلى حساب الخزانة.