التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

يتكون المؤتمر من أعضاء المؤتمر العام للنقابة إضافة إلى أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش المنتخبين.