9
يختص المؤتمر بالآتي: أ- إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها. ب- الموافقة على النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترحين من المجلس. ج- انتخاب مجلس الإدارة وإقرار تعويضات الأعضاء المتفرغين ومكافآت المجلس. د- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش طبقاً لما هو مبين في هذا القانون وتحديد مكافآتها. هـ- مناقشة التقارير التي يقدمها المجلس للسنة الماضية واتخاذ القرار اللازم بشأنها. و- مناقشة خطة عمل المجلس في السنة التالية واتخاذ اللازم بخصوص إقرارها. ز- دراسة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية وتقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتصديقها أو اتخاذ القرار اللازم بشأنها. ح- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من المجلس للسنة التالية وإقرارها. ط- تعيين مفتش حسابات قانوني وتحديد أتعابه ي- تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بالخزانة. ك- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناء على اقتراح معلل من المجلس. ل- سحب الثقة من المجلس أو من أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة والتفتيش أو من أحد أعضائها وفقاً للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

