التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.