4
تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.
التشريعات السورية
4
تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك.