41
تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق الاستئناف وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في المادة 229 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته، وتفصل محكمة الاستئناف بالقضية في غرفة المذاكرة، بقرار مبرم.

