التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

42

يحق للأطباء البيطريين الاشتراك في الخزانة عن مدة مزاولة المهنة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً للأسس المبينة في النظام الداخلي.