التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

40

أ- يبت المجلس بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها، ويعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلب. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.