40
أ- يبت المجلس بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها، ويعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلب. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
التشريعات السورية
40
أ- يبت المجلس بالطلبات الواردة خلال شهرين من تقديمها، ويعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت المجلس بالطلب. ب- يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.