39
تصفى الحقوق التقاعدية بناءً على طلب خطي يقدمه العضو بالذات، أو أحد ورثته في حال وفاته، إلى فرع النقابة في المحافظة، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه ويرفق معه الثبوتيات اللازمة.
التشريعات السورية
39
تصفى الحقوق التقاعدية بناءً على طلب خطي يقدمه العضو بالذات، أو أحد ورثته في حال وفاته، إلى فرع النقابة في المحافظة، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه ويرفق معه الثبوتيات اللازمة.