التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

39

تصفى الحقوق التقاعدية بناءً على طلب خطي يقدمه العضو بالذات، أو أحد ورثته في حال وفاته، إلى فرع النقابة في المحافظة، يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته أو المحل المختار لتبليغه ويرفق معه الثبوتيات اللازمة.