التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

38

إذا كان أحد مستحقي المعاش التقاعدي يستفيد من معاشات تقاعدية أخرى، فيحق له الجمع بين المعاشات.