37
أ- تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا حرم من مزاولة المهنة نهائياً. 2- إذا فقد جنسيته العربية السورية أو ما في حكمها وأصبح من رعايا دولة أخرى. ب- تنتقل الحقوق التقاعدية لأصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو في حال سقوط الحقوق التقاعدية عن العضو للسبب المبين بالبند (1) من الفقرة (أ) السابقة.

