التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

45

تبدأ السنة المالية للخزانة اعتباراً من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام نفسه.