45
تبدأ السنة المالية للخزانة اعتباراً من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام نفسه.
التشريعات السورية
45
تبدأ السنة المالية للخزانة اعتباراً من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام نفسه.