التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
34
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

يرأس رئيس المجلس أو نائبه اجتماعات المؤتمر أو أمين السر في حال غيابهما. مجلس الإدارة