12
أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس مؤلف من النقيب رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه من الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي للخزانة شروط وأسس وقواعد الترشيح والانتخاب ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر وخازناً. ج- يرأس اجتماعات المجلس رئيس المجلس وينوب عنه نائبه في حال غيابه ويتولى أمين السر رئاسة المجلس في حال غيابهما. د- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس النقابة. هـ- لا يجوز انتخاب أي من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

